العلامة المجلسي

249

بحار الأنوار

أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به . 6 - العلل : عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن ابن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه ( 1 ) . 7 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان الميت مصعوقا أو غريقا أو مدخنا صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فان تغير غسلت وحنطت ودفنت ( 2 ) . وقال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ، عودوا مرضاكم ، وشيعوا جنازة موتاكم ، فإنها من خصال الايمان ، وسنة نبيكم تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما ( 3 ) . وقال عليه السلام : أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله عليها ، وعلى أبيها وبعلها وبنيها ( 4 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك ، فيه قولان أحوطهما الأول ، وإن كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الاتيان بها ، لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة ، واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الافعال قد وقعت .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 291 . ( 2 ) فقه الرضا ص 18 . ( 3 ) فقه الرضا ص 20 . ( 4 ) فقه الرضا : 21 .